السيد البروجردي
122
جامع أحاديث الشيعة
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 22 ) جواز مرور المحرم من عند العطار وباب ( 23 ) ما يجوز للمحرم شمه وباب ( 24 ) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية الحسن بن زياد ( 2 ) من باب ( 25 ) حكم غسل المحرم يده بالأشنان قوله الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم ( إلى أن قال ) تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية اسحق ( 1 ) من باب ( 27 ) ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله قوله المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ الخ . وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 29 ) ان المحرم لا يكتحل قوله عليه السلام لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه فاما للزينة فلا . وفي رواية ابن مسلم ( 2 ) قوله عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . وفي رواية ابن سنان ( 3 ) قوله عليه السلام يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وفي رواية هارون بن حمزة ( 4 ) نحوه وفي رواية ابان ( 5 ) قوله عليه السلام إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب وفي رواية أبي بصير ( 6 ) قوله لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وفي رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 30 ) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب وفي رواية الأحمسي ( 7 ) قوله عليه السلام اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة وفي رواية إسماعيل ابن جابر ( 8 ) قوله ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال عليه السلام استعط به ( اسعط به - خ ) وفي روايته الأخرى ( 10 ) قوله سألته عن السعوط للمحرم ( و - خ ) فيه طيب فقال لا بأس وفي رواية الحلبي ( 12 ) قوله عليه السلام ان كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس وفي رواية معاوية ( 13 ) قوله